المادة 4

شناسه ماده: 28598

شماره ماده: 1156

المادة 4 يستعين بيت الحكمة لتحقيق اهدافه بالوسائل الملائمة، ولا سيما: اولا- التعاقد مع المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين داخل العراق وخارجه لاغراض التاليف والبحث والترجمة. ثانيا- تكليف كتاب وباحثين عراقيين وعرب واجانب بوضع مؤلفات او القيام ببحوث تصب في تحقيق اهداف بيت الحكمة مقابل مكافاة مجزية. ثالثا- ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث تعنى بالوطن العربي من اللغة العربية واليها. رابعا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعية ذات العلاقة باهداف بيت الحكمة. خامسا- اصدار المطبوعات والمجلات والدوريات ونشرها وتوزيعها داخل العراق وخارجه. سادسا- تملك حقوق التاليف والترجمة من الغير داخل العراق وخارجه والتصرف بها. سابعا- اقامة روابط التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفكر داخل العراق وخارجه. ثامنا- تنظيم واقامة الانشطة والفعاليات الثقافية المختلفة في كل ما له علاقة باهداف بيت الحكمة، كالندوات والمؤتمرات، والمشاركة فيها داخل العراق وخارجه بالطرق التي يراها مناسبة. تاسعا- تخصيص جوائز سنوية تسمى (جوائز بيت الحكمة) لتكريم المثقفين والمفكرين الذين يضعون الكتب والدراسات التي تتعلق باهداف بيت الحكمة. عاشرا- تاسيس مكتبة لمساعدة الباحثين والدارسين على التاليف والبحث.