المادة 4
يستعين بيت الحكمة لتحقيق اهدافه بالوسائل الملائمة، ولا سيما:
اولا- التعاقد مع المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين داخل العراق وخارجه لاغراض التاليف والبحث والترجمة.
ثانيا- تكليف كتاب وباحثين عراقيين وعرب واجانب بوضع مؤلفات او القيام ببحوث تصب في تحقيق اهداف بيت الحكمة مقابل مكافاة مجزية.
ثالثا- ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث تعنى بالوطن العربي من اللغة العربية واليها.
رابعا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعية ذات العلاقة باهداف بيت الحكمة.
خامسا- اصدار المطبوعات والمجلات والدوريات ونشرها وتوزيعها داخل العراق وخارجه.
سادسا- تملك حقوق التاليف والترجمة من الغير داخل العراق وخارجه والتصرف بها.
سابعا- اقامة روابط التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفكر داخل العراق وخارجه.
ثامنا- تنظيم واقامة الانشطة والفعاليات الثقافية المختلفة في كل ما له علاقة باهداف بيت الحكمة، كالندوات والمؤتمرات، والمشاركة فيها داخل العراق وخارجه بالطرق التي يراها مناسبة.
تاسعا- تخصيص جوائز سنوية تسمى (جوائز بيت الحكمة) لتكريم المثقفين والمفكرين الذين يضعون الكتب والدراسات التي تتعلق باهداف بيت الحكمة.
عاشرا- تاسيس مكتبة لمساعدة الباحثين والدارسين على التاليف والبحث.