المادة 45

شناسه ماده: 28594

شماره ماده: 1155

المادة 45 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة