المادة 32

شناسه ماده: 28581

شماره ماده: 1155

المادة 32 1 – اذا غش الطالب في اي درس من الدروس في الامتحانات المدرسية وامتحان نصف السنة يعتبر راسبا في ذلك الدرس وتخصم منه 15 خمس عشرة درجة من سلوكه. 2 – اذا غش الطالب في اي درس عملي او نظري خلال امتحانات الدور الاول او الثاني يعتبر راسبا في جميع الدروس.