المادة 21

شناسه ماده: 28570

شماره ماده: 1155

المادة 21 1 – تعطل الدراسة في المدرسة خلال الاعياد والعطل الرسمية. 2 – للمدير منح الطالب اجازة اعتيادية لا يتجاوز مجموعها العشرين يوما في كل سنة على ان لا تتعارض واعماله في المزرعة. الهيئة التعليمية واللجان المدرسية