المادة 20

شناسه ماده: 28569

شماره ماده: 1155

المادة 20 1 – يرتبط الطالب المقبول في المدرسة بكفالة يتعهد فيها بالدوام في المدرسة والتدريب في المزرعة بانتظام وباستمرار على الدراسة المنتظمة فيها والمحافظة على حسن السلوك والتصرف خلال مدة الدراسة كلها. 2 – تقرر الوزارة مبلغ الكفالة المناسب. العطلات