المادة 19

شناسه ماده: 28568

شماره ماده: 1155

المادة 19 ا – تتالف في كل مدرسة لجنة لقبول الطلاب في بداية كل سنة دراسية برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوين اثنين من مدرسيها ينتخبان من قبل مجلس المدرسين. ب – يجرى انتقاء الطلاب في القبول بموجب الاسس التالية : - 1 – معدل الدرجات. 2 – الانتساب الى عائلة تحترف الزراعة بالفعل او من سكان الريف او من له الرغبة في احتراف المهنة بعد التخرج. 3 – الشخصية والقابلية الجسمية والصحية.