المادة 5

شناسه ماده: 28554

شماره ماده: 1155

المادة 5 1 – للمدرسة ميزانية خاصة بها وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حسابي. 2 – تودع المدرسة اموالها في المصارف باسمها.