المادة 13

شناسه ماده: 28524

شماره ماده: 1152

المادة 13 اولا – يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، ولا تقل عن دينار واحد، او بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد، ولا تقل عن اسبوع واحد، او بكليهما، ولي الولد المتكفل فعلا بتربيته، اذا خالف ايا من احكام هذا القانون . ثانيا – تكون العقوبة بالحبس فقط، عند تكرار مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا – يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة مطلقا، اذا وجد الحاكم ان ظروف المتهم تستدعي ذلك بعد تقديمه كفالة بذلك .