المادة 12

شناسه ماده: 28523

شماره ماده: 1152

المادة 12 عند مضي اسبوع واحد على بدء الدراسة دون تسجيل الولد المشمول باحكام هذا القانون في المدرسة، تستدعي ادارة المدرسة والهيئة التعليمية، بالتعاون مع المنظمات الشعبية والمهنية، ولي الولد وتبذل جهدا في اقناعه بضرورة تسجيله في المدرسة وتنبيهه الى الواجبات والنتائج المترتبة على ذلك .