المادة 10

شناسه ماده: 28521

شماره ماده: 1152

المادة 10 اولا – يطبق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في جميع انحاء القطر في بدء السنة الدراسية 1978 – 1979، ويعلن عن ذلك ببيان من وزير التربية، ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الرئيسة قبل حلول هذا الموعد بستة اشهر على الاقل، ويترتب على ذلك قيام اولياء الاولاد بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – تنظم وزارة التربية، بالتعاون مع وزارة الاعلام والمنظمات الشعبية والمهنية ذات العلاقة، حملة توعية بعد صدور بيان تطبيق الزامية التعليم الابتدائي .