المادة 9

شناسه ماده: 28520

شماره ماده: 1152

المادة 9 تعمل وزارة التربية على التوسع في فتح صفوف التربية الخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس الاعتيادية للفئات بطيئي التعلم وضعاف البصر وضعاف السمع وغيرهم ممن لا يصنفون ضمن فئات المعوقين المشمولين ب قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل، بما يكفل تعليمهم ورعايتهم وتوجيههم وتطوير قابلياتهم الى المستوى المطلوب.