المادة 5

شناسه ماده: 28516

شماره ماده: 1152

المادة 5 تضع الوزارة، بالتعاون مع الادارة المحلية والجهات الاخرى، خطة خاصة بالابنية المدرسية منبثقة عن خطة الزامية التعليم، يراعى فيها توفير الابينة المدرسية بالنماذج والمواصفات والشروط التربوية والصحية والبيئية وحسن توزيعها على التجمعات السكانية ورسم الوسائل لتنفيذ برامجها بالكفاية والسرعة، بما يحقق اهداف هذه الخطة .