المادة 4
يتم تمويل خطة الزامية التعليم الابتدائي من : -
اولا – الميزانية العامة بان يخصص فيها للادارة المحلية ما يغطي النفقات الادارية، ويخصص في ميزانية وزارة التربية ما يتعلق بالجوانب الفنية .
ثانيا – خطة التنمية القومية لسد النفقات، وخاصة للابنية المدرسية ومشروعات التجويد والتجديد للنواحي النوعية .