المادة 4

شناسه ماده: 28515

شماره ماده: 1152

المادة 4 يتم تمويل خطة الزامية التعليم الابتدائي من : - اولا – الميزانية العامة بان يخصص فيها للادارة المحلية ما يغطي النفقات الادارية، ويخصص في ميزانية وزارة التربية ما يتعلق بالجوانب الفنية . ثانيا – خطة التنمية القومية لسد النفقات، وخاصة للابنية المدرسية ومشروعات التجويد والتجديد للنواحي النوعية .