المادة 2
اولا – وزارة التربية هي امسؤولة عن سياسة التعليم الابتدائي ووضع الخطط لتحقيق الزاميته، وتطوير جوانيه الفنية، والاشراف على سير اعماله الميدانية، في سائر انحاء القطر في ضو السياسة التربوية المقررة، وبصورة متكاملة مع خطط التنمية القومية .
ثانيا – تتعان دوائر ومؤسسات الدولة، والقطاع العام، والمنظمات الشبية والنقابية، على العمل لتحقيق الزامية التعليم وتؤلف ما يقتضي لذلك من الاجهزة والتنظيمات، وفقا لما تصدره وزارة التربية من تعليمات .