المادة 17

شناسه ماده: 28452

شماره ماده: 1144

المادة 17 تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 6) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير