المادة 11

شناسه ماده: 28446

شماره ماده: 1144

المادة 11 للوزارة تمرير الاسلاك و القابلوات الكهربائية فوق او تحت الطرق العامة او الشوارع الواقعة داخل حدود المدن و خارجها و لها ان تقيم الاعمدة و تنشئ الانفاق فيها مع مراعاة احكام قانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 المعدل