المادة 137

شناسه ماده: 2843

شماره ماده: 19

المادة 137 يؤجّل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور .

موضوع: تأجيل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد,صدور قرار من مجلس النواب,أغلبية الثلثين,الدورة الانتخابية الأولى