المادة 14

شناسه ماده: 28422

شماره ماده: 1142

المادة 14 تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (8) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .