المادة 136

شناسه ماده: 2842

شماره ماده: 19

المادة 136 اولا : - تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب . ثانيا : - لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه .

موضوع: تواصل هيئة دعاوى الملكية بوصفها هيئة مستقلة,حل الهيئة من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء