المادة 13

شناسه ماده: 28393

شماره ماده: 1139

المادة 13 تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي : أولاً – ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة . ثانياً – الأجور التي تستوفيها عن الخدمات التخصصية التي تقدمها للجهات الأخرىبموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء . ثالثاً – الهبات والتبروات وفقاً للقانون .