المادة 133

شناسه ماده: 2839

شماره ماده: 19

المادة 133 يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظام داخلي له.

موضوع: اعتماد النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية,إقرار نظام داخلي لمجلس النواب