المادة 132

شناسه ماده: 2838

شماره ماده: 19

المادة 132 اولا : - تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد . ثانيا : - تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية . ثالثا : - ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة، بقانون .

موضوع: تكفل الدولة برعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد,تكفل الدولة بتعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية,تنظيم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة بقانون