المادة 19

شناسه ماده: 28372

شماره ماده: 1136

المادة 19 أولاً - تمسك الدائرة لأغراض هذا القانون السجلات الآتية : أ - سجل الإغراق . ب - سجل الدعم . ج - سجل التزايد في الواردات . ثانياً - تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير .