المادة 131

شناسه ماده: 2837

شماره ماده: 19

المادة 131 كل استفتاء واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوّتين، ما لم ينص على خلاف ذلك .

موضوع: استفتاء,موافقة أغلبية المصوتين,شرط نجاح الاستفتاء,استثناءات