المادة 130

شناسه ماده: 2836

شماره ماده: 19

المادة 130 تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور .

موضوع: التشريعات النافذة,إلغاء التشريعات,تعديل التشريعات,أحكام الدستور