المادة 11

شناسه ماده: 28352

شماره ماده: 1135

المادة 11 يضاف مايلي الى القانون ويكون المادة (20) مكررة :ـ المادة ـ 20 (مكررة) ـ اولاًـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة. ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .