المادة 128

شناسه ماده: 2834

شماره ماده: 19

المادة 128 تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب .

موضوع: تصدر القوانين باسم الشعب,تصدر الاحكام القضائية باسم الشعب