المادة 20

شناسه ماده: 28336

شماره ماده: 1133

المادة 20 أولا : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانيا : أ ـ تحدد تشكيلات الهيئة ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير . ب ـ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .