المادة 16

شناسه ماده: 28332

شماره ماده: 1133

المادة 16 تضمن الهيئة ما يأتي : أولا : عدم التمييز في المعاملة بين المطور أو المدير العراقي للمدينة الصناعية والمطور أو المدير الأجنبي لها . ثانيا : حماية الملكية الخاصة والأصول الثابتة والاستثمارات المتعلقة بالمدينة الصناعية .