المادة 10

شناسه ماده: 28326

شماره ماده: 1133

المادة 10 أولا : تبت الهيئة بطلب الحصول على الإجازة خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه . ثانيا : يعد عدم الرد على الطلب خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة مقبولا . ثالثا : لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون .