المادة 9

شناسه ماده: 28325

شماره ماده: 1133

المادة 9 أولا : تمنح الهيئة أجازة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل مدينة صناعية . ثانيا : تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير .