المادة 8

شناسه ماده: 28324

شماره ماده: 1133

المادة 8 تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي : أولا : المبالغ المخصصة لها ضمن الموازنة العامة السنوية للوزارة . ثانيا : المنح والهبات والتبرعات الداخلية والخارجية المقدمة لها وفقا للقانون . ثالثا : الأجور المستحصلة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون .