المادة 7

شناسه ماده: 28323

شماره ماده: 1133

المادة 7 أولا : يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية : أ ـ وضع الإستراتيجية الوطنية لتأسيس وتطوير وإدارة المدن الصناعية في العراق والإشراف على تنفيذها بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها . ب ـ متابعة وتقييم تنفيذ الهيئة لفعالياتها وتحديد أولويات أنشاء المدن الصناعية وإدارتها . جـ ـ إقرار خطة العمل والموازنة السنوية للهيئة والتقارير المقدمة إليها ومراجعتها . ثانيا : لمجلس الإدارة تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيئة .