المادة 11

شناسه ماده: 28313

شماره ماده: 1132

المادة 11 يلغى قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه، على ان تبقى التعليمات والبيانات الصادرة، وفق احكامه نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الى حين اصدار ما يحل محلها .