المادة 10

شناسه ماده: 28312

شماره ماده: 1132

المادة 10 لوزير العدل، بناء على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن، او وزير التجارة كل حسب اختصاصه، تخويل المدراء العامين او المدراء في منشاتهما، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون. (6)