المادة 125

شناسه ماده: 2831

شماره ماده: 19

المادة 125 يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .

موضوع: الحقوق الادارية للقوميات المختلفة,الحقوق السياسية للقوميات المختلفة,الحقوق الثقافية للقوميات المختلفة,الحقوق التعليمية للقوميات المختلفة,تنظيم الحقوق بقانون