المادة 19

شناسه ماده: 28295

شماره ماده: 1131

المادة 19 لمحكمة العمل المختصة ان تعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص دليلا كافيا للادانة، اذا عزز بشهادته المقترنة باليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .