المادة 18

شناسه ماده: 28294

شماره ماده: 1131

المادة 18 للوزير او من يخوله استنادا الى تقرير اللجنة المختصة ان يقرر احالة صاحب المشروع الذي سجلت على مشروعه مخالفة الى محكمة العمل المختصة اضافة الى ما ورد بالمادتين (13و14) من هذا القانون .