المادة 17

شناسه ماده: 28293

شماره ماده: 1131

المادة 17 لصاحب المشروع طلب الغاء تسجيله، ولا يعتبر المشروع ملغى الا بعد التثبت من سجلات الدائرة من ايفاء التزاماته تجاه الدائرة .