المادة 123

شناسه ماده: 2829

شماره ماده: 19

المادة 123 يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، او بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون .

موضوع: تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات,تفويض سلطات المحافظات للحكومة الاتحادية,موافقة الطرفين على التفويض,تنظيم التفويض بقانون