المادة 9

شناسه ماده: 28285

شماره ماده: 1131

المادة 9 لا يجوز للمشاريع القائمة، او التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، ممارسة العمل الا بعد تسجيلها وفق احكامه .