المادة 2

شناسه ماده: 28278

شماره ماده: 1131

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا ــ تنظيم تسجيل المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . ثانيا ــ تنظيم الدعم لمشاريع الخدمات الصناعية، لتطويرها وتمكينها من تقديم الخدمات الافضل للمواطنين . ثالثا ــ توطين مشاريع الخدمات الصناعية في المجمعات صناعية، وتطوير الموجود منها وتوفير الخدمات اللازمة اليها، للنهوض بالمهام المناطة بها .