المادة 8

شناسه ماده: 28263

شماره ماده: 1128

المادة 8 تلغى (المادة التاسعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة التاسعة والعشرون – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسات ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها، بنظام داخلي يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .