المادة 37

شناسه ماده: 28171

شماره ماده: 1124

المادة 37 1 – يرفض كل طلب لم يستوف الشروط المبينة في النظام. 2 – ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به لدى الوزير. (25 - 1)