المادة 111

شناسه ماده: 2817

شماره ماده: 19

المادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .

موضوع: ملكية النفط والغاز للشعب العراقي,حق الشعب العراقي في النفط والغاز,توزيع النفط والغاز بين الأقاليم والمحافظات