المادة 30 مكرر

شناسه ماده: 28161

شماره ماده: 1124

المادة 30 مكرر يكون قرار المسجل بالترخيص الاجباري قابلا للطعن امام الوزير خلال 60 يوم من تاريخ تبليغه .(18)