المادة 108

شناسه ماده: 2814

شماره ماده: 19

المادة 108 يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .

موضوع: يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون