المادة 106

شناسه ماده: 2812

شماره ماده: 19

المادة 106 تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الاتية : - اولا : - التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانيا : - التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها . ثالثا : - ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقا للنسب المقررة .

موضوع: تأسيس هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية,التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية,التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية,ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم