المادة 19

شناسه ماده: 28105

شماره ماده: 1122

المادة 19 تحدد تشكيلات المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.