المادة 18

شناسه ماده: 28104

شماره ماده: 1122

المادة 18 1 – يتم تعيين المدراء العامين للمنشات وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس قيادة الثورة. 2 – يتم نقل المدراء العامين من منشاة الى اخرى باقتراح من الرئيس وبقرار من الوزير.